المحقق البحراني

462

الحدائق الناضرة

يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها " . وعن عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) في الصحيح أو الحسن " قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية ، أله أن يطأها ، فقال : يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلى " وإطلاقه محمول على الابن الصغير . وعن محمد بن إسماعيل ( 2 ) والظاهر أنه ابن بزيع ، فيكون الخبر صحيحا " قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير ، أيجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا ، حتى تخلصها " أقول : الظاهر أن المراد بقوله " حتى تخلصها " أي تخرجها عن ملكه بالشراء وضمان القيمة كما دل عليه غيره من الأخبار . وأما ما رواه في الكافي والتهذيب ( 3 ) عن الحسن بن محبوب في الصحيح " قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلى هي والجارية ، أفتحل لي الجارية أن أطأها فقال : قومها بقيمة عادلة ، وأشهد على ذلك ، ثم إن شئت تطأها " . فهو محمول على إذن البنت بذلك ، كما يدل عليه ما رواه في الكتابين ( 4 ) المذكورين عن الحسن بن صدقة " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال : لا ، إلا

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 471 ح 3 و 4 ، الوسائل ج 14 ص 543 ح 3 و 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 471 ح 3 و 4 ، الوسائل ج 14 ص 543 ح 3 و 2 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 471 ح 5 ، التهذيب ج 6 ص 345 ح 91 ، الوسائل ج 12 ص 198 ح 1 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 471 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 89 ، الوسائل ج 14 ص 544 ح 5 .